close
غير مصنف

سؤال هل يجوز للمرأة إرضـ.ـاع صغيرها أمام أخيها الشقيق؟

وتعتقد الكثير من السيدات أن المحرم يجوز أمامه ما لا يجوز أمام غيرهم، وفي هذا ورد سؤالا إلى دار الإفتاء، عن «عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟».

وأجاب عنه الشيخ حسونة النواوي، شيخ الأزهر الأسبق، بأن الله تعالى أباح للمرأة عند خروجها أن تظهر وجهها وكفيها عند أمن الفتنة، ويجب عليها أن تستر جميع جسـ،ـدها بالملابس الفضفاضة الواسعة التي لا تجسد الجسد ولا تظهر الع.ورات.

واست.شهد بقوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليض.ربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون».

لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 4في السطر التالي 👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!