منوعات
هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الد@بر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في د@برها؟

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “ملعون من أتى امرأة في دبرها”، وقال أيضاً: “إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء
في محاشهن”، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الد@بر بالإيلا@ج،
وما عدا ذلك فحلال. فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام،
فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق.
أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبر@ها
التمويل والبنوك _التأمين_العقارات_الصحة (خاصة التجميل، الأسنان، والعلاجات الخاصة)_البرمجة والتقنية_التجارة الإلكترونية
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية